قلت لابن القاسم : أرأيت الحر يقتل المملوك عمدا ، أيكون بينهما القصاص في قول مالك ؟
قال : لا .
قلت : أرأيت المسلم ، أيقتل بالكافر إذا قتله عمدا في قول مالك ؟
قال : لا .
قلت : ولا قصاص بينهما في الجراحات ولا في النفس ؟
قال : نعم ، لا قصاص بينهما في الجراحات ولا في النفس إلا أن يقتله قتل غيلة .
قلت : فإن قطع يده أو رجله غيلة ؟ قال : هذا لص يحكم السلطان عليه بحكم المحارب ، إن رأى أن يقتله قتله ، وقد فسرت لك ذلك في كتاب السرقة .


