ما جاء في رجل قتل رجلا قتل غيلة فصالحه ولي المقتول على مال
قلت : أرأيت إن في قول قتل رجل وليا لي قتل غيلة فصالحته على الدية ، أيجوز هذا ؟ مالك
قال : لا يجوز فيه الصلح في رأيي ، إنما ذلك إلى السلطان ليس لك هاهنا شيء وترد ما أخذت منه ، ويحكم عليه السلطان بحكم المحارب فيقتله السلطان بضرب عنقه أو بصلبه إن أحب حيا فيقتله مصلوبا .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : أما في القتل فكذلك قال لي وفي الصلب . وأما في الصلح ، فإنه لا يجوز فهذا رأيي ; لأن مالك قال : ليس لولاة الدم فيه قيام بالدم مثل العمد ، وإنما ذلك إلى الإمام يرى فيه رأيه يقتله على ما يرى من أشنع ذلك . مالكا