قلت : فإن في قول شهد [ ص: 661 ] أنه ضربه فأجافه فعاش الرجل وتكلم وأكل وشرب ، ولم يسألوه أين دمك حتى مات . أيكون في هذا القسامة أم لا ؟ مالك
قال : أرى في هذا القسامة إذا كان الشاهد عدلا .
قلت : الذي قلت إن يأبى القتل على جميع الجراحات . أذلك إذا كانت الجراحات والقتل في نفس واحدة أو أنفس شتى ؟ مالكا
قال : الذي يحفظ عن إذا كان ذلك في أنفس شتى ، إذا قطع يد هذا وفقأ عين آخر وقتل آخر ، فإن القتل يأتي على هذا كله . مالك