قلت : أرأيت لو أني دفعت دابتي إلى صبي ، أو سلاحي يمسكه ، فعطب الصبي بذلك ، أتضمن عاقلة الرجل دية الصبي في قول مالك ؟ قال : نعم عليهم الضمان لأن مالكا قال في الصبي يعطيه الرجل الدابة يحمله عليها ليسقيها أو يمسكها فيعطب الصبي .
قال مالك : أرى الدية على عاقلة الرجل .
قلت : أفترى عليه الكفارة أم لا ؟
قال : نعم .


