قلت : أرأيت لو أن قال : ما سمعت من رجلا جرح رجلا جرحين خطأ ، وجرحه آخر جرحا آخر خطأ ، فمات من ذلك فأقسمت الورثة عليهما ، كيف تكون الدية على عاقلتهما ، أنصفين أم الثلث والثلثين ؟ فيه شيئا إلا ما أخبرتك أن الدية على عواقلهما . فلو كانت الدية عند مالك الثلث والثلثين لقال لنا ذلك . ولكنا لا نشك أن الدية عليهما نصفان . مالك