قلت : أرأيت إذا قال : إذا جنى المكاتب - عند جنى المكاتب جناية فقضي عليه بالجناية ثم عجز ، أيكون ذلك دينا عليه في رقبة المكاتب ، أو يقال لسيده ادفعه أو افده بالجناية ؟ - فالسلطان يقول للمكاتب أد الجناية كلها حالة واسع في كتابتك ، فإن عجز عن ذلك قيل لمولاه خذ عبدك وافسخ كتابتك وادفعه أو افده بجميع الجناية . مالك