4081 4082 ص: وقد جاء عن ما يدل على هذا المعنى أيضا: ابن عباس
حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا ، قال: ثنا يحيى بن يحيى ، عن أبو الأحوص إبراهيم بن مهاجر ، عن ، عن مجاهد -رضي الله عنهما- قال: ابن عباس فليهرق لذلك دما". "من قدم شيئا من حجه أو أخره
حدثنا نصر بن مرزوق ، قال: ثنا الخصيب ، قال: ثنا ، عن وهيب ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، مثله. ابن عباس
فهذا ابن عباس يوجب على من قدم شيئا من نسكه أو أخره دما، وهو أحد من روى عن النبي -عليه السلام- أنه ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر من أمر الحج إلا قال: لا حرج، فلم يكن معنى ذلك عنده [معنى الإباحة في تقديم ما قدموا، ولا تأخير ما أخروا مما ذكرنا إذ كان يوجب في ذلك دما . ولكن كان معنى ذلك عنده] على أن الذي فعلوه في حجة النبي -عليه السلام- كان على الجهل منهم بالحكم فيه، كيف هو؟ فعذرهم بجهلهم، وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكهم.