4082 ص: وتكلم الناس بعد هذا في فقال القارن إذا حلق قبل أن يذبح، أبو حنيفة: عليه دم. وقال: زفر عليه دمان. وقال أبو يوسف 5 ومحمد: لا شيء عليه. واحتجا في ذلك بقول رسول الله -عليه السلام- للذين سألوه عن ذلك على ما قد روينا في الآثار المتقدمة وبجوابه لهم أن لا حرج عليهم في ذلك، وكان من الحجة عليهما لأبي حنيفة 5 وزفر ما ذكرنا من شرح معاني هذه الآثار.