4082 ص: وحجة أخرى وهي: أن السائل لرسول الله -عليه السلام- لم يعلم هل كان قارنا أو مفردا أو متمتعا؟ فإن كان مفردا فأبو حنيفة 5 وزفر ، لا ينكران أن يكون لا يجب عليه في ذلك دم؛ لأن ذلك [الذبح] الذي قدم عليه الحلق ذبح غير واجب، ، ولكن كان الأفضل له أن يقدم الذبح قبل الحلق، ولكنه إذا قدم الحلق أجزأه، ولا شيء عليه، وإن كان قارنا أو متمتعا فكان جواب النبي -عليه السلام- له في ذلك على ما ذكرنا، فقد ذكرنا عن ابن عباس في أن فيه دما، وأن قول النبي -عليه السلام- "لا حرج" لا يدفع ذلك، فلما كان قول النبي -عليه السلام- في ذلك "لا حرج" لا ينفي عند التقديم في الحج والتأخير ابن عباس وجوب الدم، كان كذلك أيضا لا ينفيه عند أبي حنيفة 5 وزفر، ، وكان القارن ذبحه ذبح واجب يحل به، فأردنا أن ننظر في الأشياء التي يحل بها [الحاج] إذا أخرها حتى يحل، كيف حكمها؟ فوجدنا الله تعالى قد قال: ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فكان المحصر يحلق بعد بلوغ الهدي محله فيحل بذلك، وإن وجب عليه دم، هذا إجماع. حلق قبل بلوغه محله
[ ص: 152 ] فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك الذي يحل به أن يكون عليه دم؛ قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك، فبطل بهذا ما ذهب إليه القارن إذا قدم الحلق قبل الذبح أبو يوسف 5 ومحمد، ، وثبت ما قال أبو حنيفة أو ما قال زفر. .