4084 ص: قال : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن أبو جعفر بمكة ، لا وقت لها غير العمرة لمن كان التنعيم، ، وجعلوا التنعيم خاصة وقتا لعمرة أهل مكة، ، وقالوا: لا ينبغي لهم أن يتجاوزوه كما لا ينبغي لغيرهم أن يجاوزوا ميقاتا مما وقته لهم رسول الله -عليه السلام-.