4131 ص: حدثنا محمد بن عمرو بن تمام ، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال: حدثني ميمون بن يحيى ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، قال: سمعت نافعا مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: قال ابن عمر: " : إذا عرض للمحرم عدو فإنه يحل حينئذ؛ فقد فعل ذلك رسول الله -عليه السلام- حين حبسته كفار قريش في عمرته عن البيت، ، فنحر هديه وحلق وحل هو وأصحابه، ثم رجعوا حتى اعتمروا من العام المقبل".
فلما كان رسول الله -عليه السلام- لم يحل في عمرته بحصر العدو إياه حتى نحر الهدي؛ دل ذلك أن كذلك المحصر ، لا يحل بالإحصار حتى ينحر الهدي.


