4132 4133 ص: والدليل على صحة هذا التأويل أيضا: أن حديث الحجاج بن عمرو قد ذكر أنه حدثه عكرمة ابن عباس فقالا: "صدق" فصار ذلك الحديث وأبا هريرة
[ ص: 213 ] عن وعن ابن عباس أيضا، وقد قال أبي هريرة في المحصر ما قد وافق التأويل الذي صرفنا إليه حديث عبد الله بن عباس الحجاج ودل عليه:
حدثنا ، قال: ثنا يزيد بن سنان ، عن يحيى بن سعيد القطان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم : علقمة: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم ثم قال: إذا أحصر الرجل بعث بالهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فصيام ثلاثة أيام، فإن عجل فحلق قبل أن يبلغ الهدي محله فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، : صام ثلاثة أيام، أو يتصدق على ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، والنسك شاة، فإذا أمن مما كان به فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإن مضى على وجهه ذلك فعليه حجة، وإذا أخر العمرة إلى قابل فعليه حجة وعمرة فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجعتم قال: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير ، فقال: هذا قول ابن عباس، ، وعقد ثلاثين.
حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا بن يحيى ، قال: ثنا ، قال: ثنا الفريابي ، عن سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، أنه قال في قول الله -عز وجل- علقمة: " فإن أحصرتم قال: من حبس أو مرض، قال إبراهيم: : فحدثت به ، فقال: هكذا قال سعيد بن جبير ابن عباس".
فهذا ابن عباس لم يجعله يحل من إحرامه بالإحصار حتى ينحر عنه الهدي، وقد روى عن النبي -عليه السلام- أنه قال: "من كسر أو عرج فقد حل". " .
فدل ذلك أن معنى "فقد حل" [عنده أي] له أن يحل، على ما ذهبنا إليه في ذلك.
[ ص: 214 ]