4307 ص: قال : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا: أبو جعفر فإذا مضت تلك الأيام حرمت عليه لا بطلاق ولكن بانقضاء المدة التي كانا تعاقدا على المتعة فيها، ولا يتوارثان بذلك في قولهم. لا بأس أن يتمتع الرجل من المرأة أياما معلومة بشيء [معلوم]