4499 4500 4501 4502 4503 ص: قيل لهم: هذا لو لم يختلف أصحاب رسول الله -عليه السلام- في ذلك، فأما إذا اختلفوا فيه، فقال بعضهم ما ذكرتم، وقال آخرون بخلاف ذلك لم تجب بما ذكرتم لكم حجة، فمما روي خلاف ما احتجوا به من الآثار المذكورة عمن رويت عنه من أصحاب رسول الله -عليه السلام- الدالة على أن الأقراء غير الأطهار: ما حدثنا يونس ، قال: أنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن علي بن أبي طالب ، -رضي الله عنه-: "زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة".
حدثنا علي بن شيبة ، قال: حدثنا يزيد بن هارون ، قال: ثنا سفيان بن سعيد ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة: ، "أن رجلا طلق امرأته فحاضت حيضتين، فلما كانت الثالثة ودخلت المغتسل، أتاها زوجها فقال: قد راجعتك -ثلاثا- فارتفعا إلى عمر ، -رضي الله عنه-، فأجمع عمر وعبد الله على أنه أحق بها ما لم تحل لها الصلاة، فردها عمر عليه".
حدثنا يونس ، قال: ثنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان يقول: "إذا طلق العبد امرأته ثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة الحيضتان".
[ ص: 79 ] فهذا عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- وهو الذي روى عن رسول الله -عليه السلام- قوله لعمر: "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" ولم يدل ذلك على أن الأقراء الأطهار، إذا كان قد جعلها الحيض.
حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا الوهبي ، قال: ثنا محمد بن راشد ، عن مكحول: ، "أنه قدم المدينة ، فذكر له سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فرأت أول قطرة من دم حيضتها الثالثة فلا رجعة له عليها، قال: فسألت عن ذلك بالمدينة، ، فبلغني أن عمر بن الخطاب ، ومعاذ بن جبل ، وأبا الدرداء كانوا يجعلون له عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة". .
حدثنا يونس ، قال: ثنا ابن وهب ، قال: أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب ، أنه سمع زيد بن ثابت يقول: "الطلاق إلى الرجال والعدة إلى المرأة، إن كان الرجل حرا وكانت المرأة أمة فثلاث تطليقات وتعتد عدة الأمة حيضتين، وإن كان عبدا وامرأته حرة طلق طلاق العبد تطليقتين واعتدت عدة الحرة ثلاث حيض".
فلما جاء هذا الاختلاف عنهم؛ ثبت أنه لا يحتج في ذلك بقول أحد منهم؛ لأنه متى احتج محتج في ذلك بقول بعضهم احتج مخالفه عليه بقول مثله، فارتفع ذلك كله أن يكون حجة لأحد الفريقين على الفريق الآخر.


