5503 5504 ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا فهد ، قال: ثنا ، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن علي بن مسهر ، عن عبيد الله ، عن نافع قال: ابن عمر "كنا نلتقي الركبان فنشتري منهم الطعام جزافا، ، فنهانا رسول الله -عليه السلام- أن نبيعه حتى نحوله من مكانه، أو ننقله". .
حدثنا ، قال: ثنا ربيع الجيزي حسان بن غالب ، قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ابن عمر: "أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله -عليه السلام- فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى يبلغوه حيث يبيعون الطعام". .
ففي هذه الآثار إباحة التلقي، ، وفي الأول النهي عنه فأولى بنا أن نجعل ذلك على غير التضاد والخلاف، فيكون ما نهي عنه من التلقي ، لما في ذلك من الضرر على غير المتلقين المقيمين في الأسواق، ويكون ما أبيح من التلقي ، هو الذي لا ضرر فيه على المقيمين في الأسواق، فهذا وجه هذه الآثار عندنا، والله أعلم.