5536 ص: فكان من الحجة عندنا على أهل هذه المقالة لأهل المقالتين الأوليين: أن ما ذكروا من قولهم لا يكونان متبايعين إلا بعد أن يتعاقد البيع، وهما قبل ذلك متساومان غير متبايعين، فذلك إغفال منهم لسعة اللغة، لأنه قد يحتمل أن يكونا سميا متبايعين لقربهما من التبايع، وإن لم يكونا تبايعا، وهذا موجود في اللغة، قد [ ص: 419 ] سمي إسحاق أو إسماعيل -عليهما السلام- ذبيحا؛ لقربه من الذبح وإن لم يكن ذبح، فكذلك يطلق على المتساومين اسم المتبايعين إذا قربا من البيع وإن لم يكونا تبايعا، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ومعناهما واحد، فلما سمى رسول الله -عليه السلام- المساوم الذي قرب من البيع متبايعا، وإن كان ذلك قبل عقده البيع، احتمل أيضا أن يكون كذلك "لا يسوم الرجل على سوم أخيه، وقال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه" وإن لم يكونا عقدا عقدة البيع، فهذه معارضة صحيحة. المتساومان سماهما متبايعين لقربهما من البيع،