5552 [ ص: 437 ] ص: فذهب قوم إلى أن الشاة المصراة إذا اشتراها رجل، فحلبها فلم يرض حلابها فيما بينه وبين ثلاثة أيام كان بالخيار، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
وممن ذهب إلى ذلك: ابن أبي ليلى، إلا أنه قال: يردها ويرد معها قيمة صاع من تمر. وقد كان أبو يوسف أيضا قال بهذا القول في بعض أماليه، غير أنه ليس بالمشهور عنه.


