5605 ص: فإن قال: فقد ذكر التوقيف في حديث -رضي الله عنه- على خمسة أوسق، وفي ذكره ما ينفي أن يكون حكم ما هو أكثر من ذلك كحكمه. أبي هريرة
قيل له: ما فيه ما ينفي شيئا مما ذكرت، وإنما يكون ذلك كذلك لو قال رسول الله -عليه السلام-: لا تكون العرية إلا في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق، " . فأما إذا كان الحديث إنما فيه: بيع العرايا في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق فذلك يحتمل أن يكون النبي -عليه السلام- رخص فيه لقوم في عرية لهم هذا [ ص: 512 ] مقدارها، فنقل "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في أبو هريرة ذلك، وأخبر بالرخصة فيما كانت، ولا ينفي أن تكون تلك الرخصة جارية فيما هو أكثر من ذلك.