5605 ص: فإن قال قائل: ففي حديث ابن عمر 5 وجابر -رضي الله عنهم-: فصار ذلك مستثنى من بيع الثمر بالتمر، فثبت بذلك أنه بيع ثمر بتمر. "إلا أنه رخص في العرايا" "
قيل له: قد يجوز أن يكون قصد بذلك إلى المعرى، فرخص له أن يأخذ تمرا بدلا من ثمر في رءوس النخل، لأنه يكون ذلك في معنى البيع، وذلك له حلال، فيكون الاستثناء لهذه العلة، وفي حديث سهل بن أبي حثمة: " : رخص في بيع العرية بخرصها تمرا، يأكلها رطبا" فقد ذكر للعرية أهلا وجعلهم يأكلونها رطبا، ولا يكون ذلك إلا وملكها الذين عادت إليهم بالبدل الذي أخذ منهم. " إلا أنه
[ ص: 513 ] فبذلك ثبت قول . -رضي الله عنه-. أبي حنيفة