5605 ص: فإن قال قائل: ففي حديث ابن عمر 5 وجابر -رضي الله عنهم-: "إلا أنه رخص في العرايا" " فصار ذلك مستثنى من بيع الثمر بالتمر، فثبت بذلك أنه بيع ثمر بتمر.
قيل له: قد يجوز أن يكون قصد بذلك إلى المعرى، فرخص له أن يأخذ تمرا بدلا من ثمر في رءوس النخل، لأنه يكون ذلك في معنى البيع، وذلك له حلال، فيكون الاستثناء لهذه العلة، وفي حديث سهل بن أبي حثمة: " : " إلا أنه رخص في بيع العرية بخرصها تمرا، يأكلها رطبا" فقد ذكر للعرية أهلا وجعلهم يأكلونها رطبا، ولا يكون ذلك إلا وملكها الذين عادت إليهم بالبدل الذي أخذ منهم.
[ ص: 513 ] فبذلك ثبت قول أبي حنيفة . -رضي الله عنه-.


