4795 [ ص: 60 ] 2480 - (4810) - (2 \ 27) عن أن طاوس، ابن عمر، رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وابن عباس ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه ". لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، "