الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
6958 3248 - (6997) - (2 \ 213) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو بمكة يقول: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير "، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا، هي حرام "، ثم قال: " قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم، جملوها ، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها ".

التالي السابق


* قوله: "حرم" : أي: كلا منهما، على أن الحاكم هو الله تعالى، [ ص: 500 ] والرسول مبين، ويحتمل أن يكون "الرسول" مرفوعا على أنه مبتدأ خبره مقدر؛ أي: بلغ، والجملة معترضة.

* "ويستصبح بها الناس": أي: ينورون بها مصابيحهم.

* "هي حرام": أي: حرام بيعها، أو الانتفاع بها.

* "قاتل": أي: لعنهم، أو قتلهم، وصيغة المفاعلة للمبالغة.

* "جملوها": - بالتخفيف - من جمل الشحم: أذابه، واستخرج دهنه.

قال الخطابي: معناه: أذابوها حتى تصير ودكا، فيزول عنها اسم الشحم، وفي هذا إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه.

وفي "المجمع": رواه أحمد، والطبراني في "الأوسط" إلا أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الخنزير، وعن مهر البغي، وعن عسب الفحل" ورجال أحمد ثقات، وإسناد الطبراني حسن.

* * *




الخدمات العلمية