4795  [ ص: 60 ]  2480  - (4810) - (2 \ 27) عن  طاوس،  أن  ابن عمر،   وابن عباس  رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  " لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده،  ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه ". 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					