4992  2557  - (5012) - (2 \ 42) عن عثمان بن عبد الله بن سراقة  قال: كنا في سفر ومعنا  ابن عمر  فسألته، فقال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها "  قال: وسألت  ابن عمر  عن بيع الثمار، فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة "، قلت: أبا عبد الرحمن  وما تذهب العاهة ، ما العاهة؟ قال: " طلوع الثريا ". 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					