5299 2625 - (5321) - (2 \ 64) عن نافع، أن ابن عمر، طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم " فأمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها " فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟ يقول: إما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها إن لم يرد إمساكها " وإما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك وبنت منها.


