5299  2625  - (5321) - (2 \ 64) عن  نافع،  أن  ابن عمر،  طلق امرأته وهي حائض، فسأل  عمر  النبي صلى الله عليه وسلم " فأمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها "  فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وكان  ابن عمر  إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟ يقول: إما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها إن لم يرد إمساكها " وإما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك وبنت منها. 
     	
		
				
						
						
