5667 2750 - (5700) - (2 \ 95) عن قال: سالم يفتي بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة بالتمتع، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه "، فيقول ناس عبد الله بن عمر " كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟ فيقول لهم لابن عمر: عبد الله: ويلكم، ألا تتقون الله، إن كان نهى عن ذلك فيبتغي فيه الخير يلتمس به تمام العمرة، " فلم تحرمون ذلك وقد أحله الله وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم "، أفرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا سنته، أم سنة عمر إن عمر؟ لم يقل لكم إن العمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: عمر إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج. كان
[ ص: 193 ]