الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
6591 3058 - (6628) - (2 \ 174 - 175) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن ، وعن بيع ما ليس عندك ".

التالي السابق


* قوله: "عن بيعتين في بيعة": هو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة، ونسيئة بخمسة عشر مثلا، ثم يتفرقا على ذلك.

* "وعن بيع وسلف": - بفتحتين - وهو القرض، وهو أن يقول: بعتك هذا العبد على أن تسلفني ألفا.

* "وعن ربح ما لم يضمن": هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمانه بالقبض.

* "وعن بيع ما ليس عندك": قيل: هو كبيع الآبق، ومال الغير، والمبيع قبل القبض.

وقيل: المراد: بيع العين دون الدين؛ كما في السلم؛ فإنه جائز فيما ليس عند الإنسان بالإجماع، والله تعالى أعلم.

* * *




الخدمات العلمية