6609 3073 - (6647) - (2 \ 177) عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن عمرو، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما ". لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى، "