الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
6697 3144 - (6736) - (2 \ 185) عن خليفة بن خياط، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فتركها كفارتها ".

التالي السابق


* قوله: "على يمين": أي: محلوف عليه، أو بيمين، لكن قوله: "فرأى غيرها خيرا منها" على الثاني يحتاج إلى اعتبار الاستخدام؛ فإن المراد في الضمير المحلوف عليه دون حقيقة اليمين، فينبغي أن يراد الأول، إلا أن يقال: ضمير [ ص: 437 ] "كفارتها" على الأول أيضا يحتاج إلى استخدام، فاستوى الوجهان، فليتأمل.

ثم ظاهر الحديث أنه لا كفارة عليه إذا ترك المحلوف عليه، لكن المشهور بين العلماء الموجود في غالب الأحاديث الكفارة، فيمكن أن يقال: في الكلام طي، والتقدير: فليكفر، فإن تركها موجب كفارتها.

* * *




الخدمات العلمية