الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6730 3165 - (6769) - (2 \ 189) عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=687325 " nindex.php?page=treesubj&link=11703_25929_4457ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك ".
* قوله: "ليس على رجل طلاق. . . إلخ": من يقول بصحة التعليق قبل النكاح يجيب عن الحديث بأنا نقول بموجب هذا الحديث؛ لأن الذي دل عليه إنما هو انتفاء وقوع nindex.php?page=treesubj&link=11703الطلاق قبل النكاح، ولا نزاع فيه، وإنما النزاع في التزامه قبل النكاح، وقالوا: التعليق لا يسمى تطليقا، ولا يوصف الرجل به بأنه طلق، والله تعالى أعلم.
* "ولا بيع": لا إشكال nindex.php?page=treesubj&link=4513ببيع الفضولي على من يقول به؛ لأنه غير لازم عنده إلا بإذن المالك.