الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
6730 3165 - (6769) - (2 \ 189) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك ".

التالي السابق


* قوله: "ليس على رجل طلاق. . . إلخ": من يقول بصحة التعليق قبل النكاح يجيب عن الحديث بأنا نقول بموجب هذا الحديث؛ لأن الذي دل عليه إنما هو انتفاء وقوع الطلاق قبل النكاح، ولا نزاع فيه، وإنما النزاع في التزامه قبل النكاح، وقالوا: التعليق لا يسمى تطليقا، ولا يوصف الرجل به بأنه طلق، والله تعالى أعلم.

* "ولا بيع": لا إشكال ببيع الفضولي على من يقول به؛ لأنه غير لازم عنده إلا بإذن المالك.

* * *




الخدمات العلمية