6994 3262 - (7033) - (2 \ 217) عن فذكر حديثا، قال محمد بن إسحاق، وذكر ابن إسحاق: عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جده، فإنه يدفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، فذلك عقل العمد، وما صالحوا عليه من شيء فهو لهم، وذلك شديد العقل، وعقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزغ الشيطان بين الناس، فتكون دماء في غير ضغينة، ولا حمل سلاح "، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعني: " من حمل علينا السلاح فليس منا، ولا رصد بطريق، فمن قتل على غير ذلك، فهو شبه العمد، وعقله مغلظة ، ولا يقتل صاحبه، وهو بالشهر الحرام، وللحرمة وللجار، ومن قتل خطأ فديته مائة من الإبل، ثلاثون ابنة مخاض، وثلاثون ابنة لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بكارة بني لبون ذكور". قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمها على أهل القرى أربع مائة دينار، أو عدلها من الورق، وكان يقيمها على أثمان الإبل، فإذا غلت، رفع في قيمتها، وإذا هانت، نقص من قيمتها، على عهد الزمان ما كان، فبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مائة دينار إلى ثمان مائة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم. من قتل مؤمنا متعمدا
[ ص: 507 ] وقضى أن من كان عقله على أهل البقر، في البقر مائتي بقرة، وقضى أن من كان عقله على أهل الشاء ، فألفي شاة. وقضى في الأنف إذا جدع كله، بالعقل كاملا، وإذا جدعت أرنبته، فنصف العقل، وقضى في العين نصف العقل، خمسين من الإبل، أو عدلها ذهبا أو ورقا، أو مائة بقرة، أو ألف شاة، والرجل نصف العقل، واليد نصف العقل، والمأمومة ثلث العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل، أو قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء، والجائفة ثلث العقل، والمنقلة خمس عشرة من الإبل، والموضحة خمس من الإبل، والأسنان خمس من الإبل. "