باب فيما يمتنع على المحرم من اللبس ( قال ) : الشافعي إلا أن لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، وإن لم يجد إزارا لبس سراويل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كله ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا شيء من الطيب ولا يغطي رأسه ، وله أن يغطي وجهه فإن ولا يلبس المحرم قميصا ولا عمامة ولا برنسا ولا خفين ذلك من شدة برد أو حر إن فعل ذلك كله في مكانه كانت عليه فدية واحدة ، وإن فرق ذلك شيئا بعد شيء كان عليه لكل لبسة فدية ، وإن احتاج إلى احتاج إلى تغطية رأسه ولبس ثوب مخيط وخفين ففعل فحلقه فعليه فدية ، وإن حلق رأسه فلا شيء عليه ، وإن تطيب عامدا فعليه الفدية والفرق في المتطيب بين الجاهل والعالم { تطيب ناسيا } ، ولم يأمره في الخبر بفدية ( قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي ، وقد أحرم وعليه خلوق بنزع الجبة وغسل الصفرة ) : في هذا دليل أن ليس عليه فدية إذا لم يكن في الخبر وهكذا روي في الحديث { المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم يقع على [ ص: 163 ] امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق وافعل } ولم يذكر أن عليه القضاء وأجمعوا أن عليه القضاء .
( قال ) : وما الشافعي فلا فدية عليه ، وإن دهن رأسه أو لحيته بدهن غير طيب فعليه الفدية ; لأنه موضع الدهن وترجيل الشعر . شم من نبات الأرض مما لا يتخذ طيبا أو أكل تفاحا أو أترجا أو دهن جسده بغير طيب
( قال ) : ويدهن المحرم الشجاج في مواضع ليس فيها شعر من الرأس ولا فدية . ( قال المزني ) : والقياس عندي أنه يجوز له الزيت لكل حال يدهن به المحرم الشعر بغير طيب ولو كان فيه طيب ما أكله . المزني
( قال ) : وما الشافعي فعليه الفدية ، وإن كان مستهلكا فلا فدية فيه والعصفر ليس من الطيب ، وإن أكل من خبيص فيه زعفران يصبغ اللسان فلا فدية وله أن يجلس عند العطار ويشتري الطيب ما لم يمسه بشيء من جسده ويجلس عند مس طيبا يابسا لا يبقى له أثر ، وإن بقي له ريح الكعبة وهي تجمر ، وإن مسها ولا يعلم أنها رطبة فعلق بيده طيب غسله فإن تعمد ذلك افتدى ، وإن فعليه فديتان ، وإن حلق شعرة فعليه مد ، وإن حلق شعرتين فمدان ، وإن حلق ثلاث شعرات فدم ، وإن كانت متفرقة ففي كل شعرة مد وكذلك الأظفار والعمد فيها والخطأ سواء ويحلق المحرم شعر المحل ، وليس للمحل أن يحلق شعر المحرم فإن فعل بأمر المحرم فالفدية على المحرم ، وإن فعل بغير أمره مكرها كان أو نائما رجع على الحال بفدية وتصدق بها فإن لم يصل إليه فلا فدية عليه . حلق وتطيب عامدا
( قال ) : وأصبت في سماعي منه ثم خط عليه أن يفتدي ويرجع بالفدية على المحل وهذا أشبه بمعناه عندي . المزني
( قال ) : ولا بأس بالكحل ما لم يكن فيه طيب فإن كان فيه طيب افتدى الشافعي اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ودخل ولا بأس بالاغتسال ودخول الحمام حمام ابن عباس الجحفة فقال ما يعبأ الله بأوساخكم شيئا . ( قال ) : ما لم يقطع شعرا { ولا بأس أن يقطع العرق ويحتجم } واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وقال فإن نكح أو أنكح فالنكاح فاسد ولا بأس بأن يراجع امرأته إذا طلقها تطليقة ما لم تنقض العدة ويلبس المحرم المنطقة للنفقة ويستظل في المحمل ونازلا في الأرض . ولا ينكح المحرم ولا ينكح