الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإذا ولدت للمكاتب جاريته في الكتابة ، أو امرأته اشتراها فله أن يبيعها ; لأن امرأته التي ولدت بالنكاح لا تكون في حكم أم الولد ، والتي بوطء فاسد بكل حال لا تكون أم ولد بالوطء الفاسد كله ، ولا تكون في حكم أم الولد أمة إلا أمة وطئت بملك صحيح للكل أو البعض ولو ولدت بوطء المكاتبة ، ثم ولدت بوطء الحرية كان بعد عتق سيدها كانت أم ولد بالوطء بعد الحرية لا بالوطء الأول ، وإذا كان المكاتب لو أعتق جاريته لم يجز عتقها ، ولم تعتق عليه بعتقه إياها ، وهو مكاتب لم يجز أن تكون أم ولد يمنع بيعها ، وحكم أم الولد أضعف من العتق ، وليس كالحر يطأ الأمة يملك بعضها ملكا صحيحا ; لأنه لو أعتق هذه عتق عليه نصيبه ونصيب صاحبه إن كان موسرا ، وإذا جنت أم ولد المكاتب فهي كأمة من إمائه يبيعها إن شاء ، وإن شاء فداها كما يفدي رقيقه

التالي السابق


الخدمات العلمية