( قال ) : وإذا فلا يجوز في هذا إلا واحد من قولين : أحدهما أن العتق والكتابة باطل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أذن الرجل لمكاتبه أن يعتق عبده فأعتقه أو أذن له أن يكاتب عبده على شيء فكاتبه وأدى المكاتب الآخر قبل الأول الذي كاتبه أو لم يؤد } فلما كان المكاتب لا يجوز له ولاء لم يجز أن يعتق ولا يكاتب من يعتق بكتابته ، وهو لا ولاء له ، ومن قال هذا قال : ليس هذا كالبيوع ولا الهبات ذلك شيء يخرج من ماله لا يعود عليه منه بحال ، والعتق بالكتابة شيء يخرج من ماله فيه على المعتق حق ولاء فلما لم نعلم مخالفا أن الولاء لا يكون إلا لحر لم يجز عتقه بحال . الولاء لمن أعتق
والقول الثاني : أن ذلك يجوز ، وفي الولاء قولان : أحدهما : أنه إذا عتق عبد المكاتب أو مكاتبه قبله فالولاء موقوف أبدا على المكاتب ، فإن عتق المكاتب فالولاء له ; لأنه المالك المعتق ، وإن لم يعتق حتى يموت فالولاء لسيد المكاتب من قبل أنه عبد عبده عتق ، والثاني أنه لسيد المكاتب بكل حال ; لأنه عتق بإذنه في حين لا يكون له بعتقه ولاؤه .