ولو وهب للمكاتب أبوه أو أمه أو ولده أو من يعتق عليه إذا ملكه لو كان حرا فجنى جناية  لم يكن له أن يفديه بشيء ، وإن قل من الجناية من قبل أن ملكه ليس بتام عليه ألا ترى أني لا أجعل له بيعه إذا فداه ، وليس له أن يخرج من ماله في غير النظر لنفسه ، وهكذا ولد لو ولد للمكاتب من أم ولده وولده المكاتبة لا يكون له أن يفديهم ، ويسلمهم فيباع منهم بقدر الجناية ، وما بقي بقي  [ ص: 74 ] بحاله يعتق بعتق المكاتب ، ولا يفدي أحدا ممن ليس له بيعه فيجوز له إلا بإذن السيد . 
				
						
						
