الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو وهب للمكاتب أبوه أو أمه أو ولده أو من يعتق عليه إذا ملكه لو كان حرا فجنى جناية لم يكن له أن يفديه بشيء ، وإن قل من الجناية من قبل أن ملكه ليس بتام عليه ألا ترى أني لا أجعل له بيعه إذا فداه ، وليس له أن يخرج من ماله في غير النظر لنفسه ، وهكذا ولد لو ولد للمكاتب من أم ولده وولده المكاتبة لا يكون له أن يفديهم ، ويسلمهم فيباع منهم بقدر الجناية ، وما بقي بقي [ ص: 74 ] بحاله يعتق بعتق المكاتب ، ولا يفدي أحدا ممن ليس له بيعه فيجوز له إلا بإذن السيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية