ولو أن لم يكن للمكاتب أن يفديه كما ليس له أن يفديه من الأجنبيين إلا أن يجتمع هو والسيد على الرضا بأن يفديه فيجوز أن يفديه ، وإن لم يرض السيد بيع من الجاني بقدر الجناية ، وأقر ما بقي بحاله حتى يعتق بعتق المكاتب أو يرق برقه . بعض من ليس للمكاتب بيعه جنى على السيد أو على مال السيد