وإذا جنى بعض من يعتق على المكاتب على بعض عمدا  فله القتل ، فإن جنى من ليس للمكاتب بيعه على رقيقه فله أن يبيع منه بقدر الجناية وأن يعفو ، وإن كانت الجناية عمدا فله القود إلا أن يكون الذي جنى والدا للمكاتب فليس له أن يقتل والده برقيقه ، وهو لا يقتل به لو قتله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					