وإذا فله القتل ، فإن جنى من ليس للمكاتب بيعه على رقيقه فله أن يبيع منه بقدر الجناية وأن يعفو ، وإن كانت الجناية عمدا فله القود إلا أن يكون الذي جنى والدا للمكاتب فليس له أن يقتل والده برقيقه ، وهو لا يقتل به لو قتله . جنى بعض من يعتق على المكاتب على بعض عمدا