وإذا جنى المكاتب جناية فلم يؤدها حتى عجز  خير السيد بين أن يفديه أو يبيعه في أرش الجناية ، وهكذا عبد المكاتب يجني ولا يؤدي المكاتب عنه حتى يعجز المكاتب فيصير ماله لسيده يكون كأنه جنى ، وهو في يدي سيده ، فإما فداه ، وإما بيع عليه في الجناية ، وإذا كان في العبد فضل عن الجناية خير السيد بين أن يبيعه كله فيكون له ما فضل عن الجناية أو يبيع منه بقدر الجناية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					