ما جني على المكاتب فله ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا رحمه الله تعالى قال : أخبرنا الشافعي عبد الله بن الحارث عن وقال ابن جريج عطاء وقالها : إذا أصيب المكاتب له نذره عمرو بن دينار قال من أجل أنه كاتبه من ماله يحرزه كما يحرز ماله ؟ قال نعم ( قال ابن جريج ) : رحمه الله تعالى : هو كما قال الشافعي عطاء وعمرو بن دينار الجناية عليه مال من ماله لا يكون لسيده أخذها بحال ، وإن أزمنته فعجز المكاتب عن العمل ; لأنه قد يؤدي ، وهو زمن ولا يكون لمولاه من الجناية شيء إلا أن يموت قبل يؤدي فتكون الجناية كلها لمولاه ; لأنه مات رقيقا