الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب الزكاة في مال القرابة ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا دفع الرجل ألف درهم قراضا على النصف فاشترى بها سلعة وحال الحول عليها وهي تساوي ألفين ففيها قولان : أحدهما أنه تزكى كلها ; لأنها ملك لرب المال أبدا حتى يسلم إليه رأس ماله ، وكذلك لو كان العامل نصرانيا فإذا سلم له رأس ماله اقتسما الربح وهذا أشبه ، والله أعلم ، والقول الثاني أن الزكاة على رب المال في الألف والخمسمائة ووقفت زكاة خمسمائة ، فإن حال عليها حول من يوم صارت للعامل زكاها إن كان مسلما فإذا لم يبلغ ربحه إلا مائة درهم زكاها ; لأنه خليط بها ، ولو كان رب المال نصرانيا والعامل مسلما فلا ربح لمسلم حتى يسلم إلى النصراني رأس ماله في القول الأول ، ثم يستقبل بربحه حولا ، والقول الثاني يحصى ذلك كله ، فإن سلم له ربحه أدى زكاته كما يؤدي ما مر عليه من السنين منذ كان له في المال فضل .

( قال المزني ) : أولى بقوله عندي أن لا يكون على العامل زكاة حتى يحصل رأس المال ; لأن هذا معناه في القراض ; لأنه يقول لو كان له شركة في المال ، ثم نقص قدر الربح كان له في الباقي شرك فلا ربح له إلا بعد أداء رأس المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية