باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة وكراء الدور والغنيمة ( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت الشافعي أخرج زكاتها ، ثم قضى غرماءه بقيتها ، ولو قضى عليه بالدين وجعل لهم ماله حيث وجدوه قبل الحول ، ثم حال الحول قبل أن يقبضه الغرماء لم يكن عليه زكاة [ ص: 148 ] لأنه صار لهم دونه قبل الحول وهكذا في الزرع والثمر والماشية التي صدقتها منها كالمرتهن للشيء فيكون للمرتهن ماله فيه وللغرماء فضله . له مائتا درهم وعليه مثلها فاستعدى عليه السلطان قبل الحول ولم يقض عليه بالدين حتى حال الحول