( قال ) وكل أخرج منه الزكاة قبل الدين ( وقال مال رهن فحال عليه الحول ) : وقد قال في كتاب اختلاف المزني إذا كانت ابن أبي ليلى فلا زكاة عليه والأول من قوليه مشهور ( قال ) وإن كان له دين يقدر على أخذه فعليه تعجيل زكاته كالوديعة ، ولو جحد ماله ، أو غصبه ، أو غرق فأقام زمانا ، ثم قدر عليه فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين أن لا يكون عليه زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه ; لأنه مغلوب عليه ، أو يكون عليه الزكاة ; لأن ملكه لم يزل عنه لما مضى من السنين ، فإن قبض من ذلك ما في مثله الزكاة زكاه لما مضى وإن لم يكن في مثله زكاة فكان له مال ضمه إليه وإلا حسبه فإذا قبض ما إذا جمع إليه ثبت فيه الزكاة زكى لما مضى . له مائتا درهم وعليه مثلها