الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال ) وكل مال رهن فحال عليه الحول أخرج منه الزكاة قبل الدين ( وقال المزني ) : وقد قال في كتاب اختلاف ابن أبي ليلى إذا كانت له مائتا درهم وعليه مثلها فلا زكاة عليه والأول من قوليه مشهور ( قال ) وإن كان له دين يقدر على أخذه فعليه تعجيل زكاته كالوديعة ، ولو جحد ماله ، أو غصبه ، أو غرق فأقام زمانا ، ثم قدر عليه فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين أن لا يكون عليه زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه ; لأنه مغلوب عليه ، أو يكون عليه الزكاة ; لأن ملكه لم يزل عنه لما مضى من السنين ، فإن قبض من ذلك ما في مثله الزكاة زكاه لما مضى وإن لم يكن في مثله زكاة فكان له مال ضمه إليه وإلا حسبه فإذا قبض ما إذا جمع إليه ثبت فيه الزكاة زكى لما مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية