باب الإحرام والتلبية ( قال ) : وإذا الشافعي اغتسل لإحرامه من ميقاته وتجرد ولبس إزارا ورداء أبيضين ويتطيب لإحرامه إن أحب قبل أن يحرم ثم يصلي ركعتين ثم يركب فإذا توجهت به راحلته لبى ويكفيه أن ينوي حجا أو عمرة عند دخوله فيه وروي { أراد الرجل الإحرام } وتطيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل وتطيب لإحرامه ابن عباس . وسعد بن أبي وقاص
( قال ) : فإن فهي [ ص: 162 ] عمرة ، وإن لبى بحج وهو يريد عمرة فهو حج ، وإن لم يرد حجا ولا عمرة فليس بشيء ، وإن لبى بعمرة يريد حجا فله الخيار أيهما شاء . لبى يريد الإحرام ولم ينو حجا ولا عمرة
وإن فهو قارن ويرفع صوته بالتلبية ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { لبى بأحدهما فنسيه جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية } . أتاني
( قال ) : وعلى كل حال رافعا صوته في جميع مساجد الجماعات وفي كل موضع وكان ويلبي المحرم قائما ، وقاعدا وراكبا ونازلا وجنبا ومتطهرا السلف يستحبون التلبية عند اضطمام الرفاق وعند الإشراف والهبوط وخلف الصلوات وفي استقبال الليل والنهار وبالأسحار ونحبه على كل حال .
( قال ) : والتلبية أن يقول { } ; لأنها تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يضيق أن يزيد عليه . لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
وأختار أن يفرد تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقصر عنها ولا يجاوزها إلا أن يرى شيئا يعجبه فيقول { } فإنه لا يروى عنه من وجه يثبت أنه زاد غير هذا فإذا لبيك إن العيش عيش الآخرة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضاه والجنة واستعاذ برحمته من النار فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم . فرغ من التلبية
( قال ) : كالرجل إلا ما أمرت به من الستر وأستر لها أن تخفض صوتها بالتلبية ، وإن لها أن تلبس القميص والقباء والدرع والسراويل والخمار والخفين والقفازين ، وإحرامها في وجهها فلا تخمره وتسدل عليه الثوب وتجافيه عنه ولا تمسه وتخمر رأسها فإن والمرأة في ذلك افتدت وأحب إلي أن خمرت وجهها عامدة وروي عن تختضب للإحرام قبل أن تحرم . عبد الله بن عبيد قال { وعبد الله بن دينار } وأحب لها أن تطوف ليلا ولا رمل عليها ولكن تطوف على هينتها . من السنة أن تمسح المرأة بيديها شيئا من الحناء ولا تحرم وهي غفل