باب اختلاف المتبايعين وإذا قال كل واحد منها لا أدفع حتى أقبض ( قال ) : رحمه الله أخبرنا الشافعي سفيان عن محمد بن عجلان عن عن عون بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { عبد الله بن مسعود فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار اختلف البيعان } [ ص: 185 ] قال ) : وقال إذا إنه بلغه عن مالك أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { ابن مسعود } . أيما بيعين تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان
( قال ) : { الشافعي } فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فالبائع يدعي فضل الثمن والمشتري يدعي السلعة بأقل من الثمن فيتحالفان فإذا حلفا معا قيل للمشتري : أنت بالخيار في أخذه بألف أو رده ولا يلزمك ما لا تقر به فأيهما نكل عن اليمين وحلف صاحبه حكم له . تبايعا عبدا فقال البائع بألف والمشتري بخمسمائة
( قال ) : وإذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم وهما متصادقان على البيع ومختلفان في الثمن بنقض البيع ووجدنا الفائت في كل ما نقض فيه القائم منتقضا فعلى المشتري رده إن كان قائما أو قيمته إن كان فائتا كانت أقل من الثمن أو أكثر .
( قال ) : يقول صارا في معنى من لم يتبايع فيأخذ البائع عبده قائما أو قيمته متلفا . ( قال ) : فرجع المزني إلى ما قلنا وخالف صاحبيه . وقال : لا أعلم ما قالا إلا خلاف القياس والسنة . محمد بن الحسن
( قال ) : والمعقول إذا تناقضاه والسلعة قائمة تناقضاه وهي فائتة ; لأن الحكم أن يفسخ العقد فقائم وفائت وسواء ( قال ) : ولو المزني فالذي أحب لم يختلفا ، وقال كل واحد منهما لا أدفع حتى أقبض من أقاويل وصفها أن يؤمر البائع بدفع السلعة ويجبر المشتري على دفع الثمن من ساعته فإن غاب وله مال أشهد على وقف ماله وأشهد على وقف السلعة فإذا دفع أطلق عنه الوقف ، وإن لم يكن له مال فهذا مفلس والبائع أحق بسلعته ولا يدع الناس يتمانعون الحقوق وهو يقدر على أخذها منهم . الشافعي
( قال ) : ولو انتقض البيع . كان الثمن عرضا أو ذهبا بعينه فتلف من يدي المشتري أو تلفت السلعة مع يدي البائع
( قال ) : ولا أحب مبايعة من أكثر ماله من ربا أو من حرام ولا أفسخ البيع لإمكان الحلال فيه .