باب البيع الفاسد ( قال ) : إذا الشافعي فالبيع فاسد ولو قبضها فأعتقها لم يجز عتقها ، وإن أولدها ردت إلى ربها وكان عليه مهر مثلها وقيمة ولده يوم خرج منها فإن مات الولد قبل الحكم أو بعده فسواء ولو كان باعها فسد البيع حتى ترد إلى الأول فإن ماتت فعليه قيمتها كان أكثر من الثمن الفاسد أو أقل ولو اشترى جارية على أن لا يبيعها أو على أن لا خسارة عليه من ثمنها كان فاسدا . اشترى زرعا واشترط على البائع حصاده
ولو كان فاسدا وكل ما كان من هذا النحو فالبيع فيه فاسد ولو قال بعني هذه الصبرة كل إردب بدرهم على أن تزيدني إردبا أو أنقصك إردبا ما جاز ، وإن كان على أن يطرح عنه وزن الظروف جاز . ولو اشترط في بيع السمن أن يزنه بظروفه فسد البيع . اشترط الخيار في البيع أكثر من ثلاث بعد التفرق