مختصر من الجامع في الإجارة من ثلاث كتب في الإجارة ، وما دخل فيه سوى ذلك
( قال ) : رحمه الله قال الله - تعالى - { الشافعي فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } ، وقد يختلف الرضاع فلما لم يوجد فيه إلا هذا جازت فيه الإجارة وذكرها الله - تعالى - في كتابه وعمل بها بعض أنبيائه فذكر موسى عليه السلام ، وإجارته نفسه ثماني حجج ملك بها بضع امرأته وقيل استأجره على أن يرعى له غنما فدل بذلك على ، ومضت بها السنة وعمل بها بعض الصحابة والتابعين ، ولا اختلاف في ذلك بين أهل العلم ببلدنا وعوام أهل الأمصار . تجويز الإجارة
( قال ) : رحمه الله تعالى فالإجارات صنف من البيوع ; لأنها تمليك لكل واحد منهما من صاحبه ولذلك يملك المستأجر المنفعة التي في العبد والدار والدابة إلى المدة التي اشترطها حتى يكون أحق بها من مالكها ، ويملك بها صاحبها العوض فهي منفعة معقولة من عين معلومة فهي كالعين المبيعة ولو كان حكمها بخلاف العين كانت في حكم الدين ، ولم يجز أن يكتري بدين ; لأنه حينئذ يكون دينا بدين ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدين بالدين . ( قال ) : وإذا الشافعي كما إذا دفع جميع ما باع وجب له جميع الثمن إلا أن يشترط أجلا فإذا قبض العبد فاستخدمه أو المسكن فسكنه ثم هلك العبد أو انهدم المسكن حسب قدر ما استخدم وسكن فكان له ورد بقدر ما بقي على المكتري كما لو اشترى سفينة طعام كل قفيز بكذا فاستوفى بعضا فاستهلكه ثم هلك الباقي كان عليه من الثمن بقدر ما قبض ورد قدر ما بقي ، ولا تنفسخ بموت أحدهما ما كانت الدار قائمة ، وليس الوارث بأكثر من الموروث الذي عنه ورثوا فإن قيل فقد انتفع المكري بالثمن قيل كما لو أسلم في رطب لوقت فانقطع رجع بالثمن ، وقد انتفع به البائع ولو باع متاعا غائبا ببلد ودفع الثمن فهلك المبتاع رجع بالثمن ، وقد انتفع به البائع . دفع ما أكرى وجب له جميع الكراء
( قال ) : رحمه الله وهذا تجويز بيع الغائب ونفاه في مكان آخر . المزني
( قال ) : رحمه الله وإن الشافعي مكة إلى بطن مر فتعدى بها [ ص: 226 ] إلى عسفان فعليه كراؤها إلى تكارى دابة من مر وكراء مثلها إلى عسفان وعليه الضمان وله أن يؤاجر داره وعبده ثلاثين سنة وأي المتكاريين هلك فورثته تقوم مقامه .