باب . كراء الإبل وغيرها
( قال ) : رحمه الله وكراء الإبل جائز للمحامل والزوامل والرجال وكذلك الدواب للسروج والأكف والحمولة ، ولا يجوز من ذلك مغيب حتى يرى الراكبين وظرف المحمل والوطاء والظل إن شرطه ; لأن ذلك يختلف فيتباين والحمولة بوزن معلوم أو كيل معلوم في ظروف ترى أو تكون إذا شرطت عرفت مثل غرائر جبلية ، وما أشبه هذا ، وإن ذكر محملا أو مركبا أو زاملة بغير رؤية ، ولا صفة فهو مفسوخ للجهل بذلك ، وإن أكراه محملا وأراه إياه وقال معه معاليق أو قال ما يصلحه فالقياس أنه فاسد ، ومن الناس من يقول له بقدر ما يراه الناس وسطا ، وإن أكراه إلى الشافعي مكة فشرط سيرا معلوما فهو أصح ، وإن لم يشترط فالذي أحفظه أن السير معلوم على المراحل ; لأنها الأغلب من سير الناس كما أن له من الكراء الأغلب من نقد البلد وأيهما أراد المجاوزة أو التقصير لم يكن له فإن تكارى إبلا بأعيانها ركبها ، وإن ذكر حمولة مضمونة ، ولم تكن بأعيانها ركب ما يحمله غير مضربه وعليه أن يركب المرأة ، وينزلها عن البعير باركا ; لأنه ركوب النساء ، وينزل الرجل للصلاة ، وينتظره حتى يصليها غير معجل له ولما لا بد له منه من الوضوء ، ولا يجوز أن يتكارى بعيرا بعينه إلى أجل معلوم إلا عند خروجه ، وإن مات البعير رد الجمال من الكراء مما أخذ بحساب ما بقي ، وإن كانت الحمولة مضمونة كان عليه أن يأتي بإبل غيرها ، وإن اختلفا في الرحلة رحل لا مكبوبا ، ولا مستلقيا والقياس أن يبدل ما يبقى من الزاد ولو قيل إن المعروف من الزاد ينقص فلا يبدل كان مذهبا .
( قال ) : الأول أقيسهما . المزني
( قال ) : رحمه الله فإن هرب الجمال فعلى الإمام أن يكتري عليه في ماله . الشافعي